nindex.php?page=treesubj&link=29096حكم الصحيحين والتعليق .
40 - واقطع بصحة لما قد أسندا كذا له وقيل ظنا ولدى 41 - محققيهم قد عزاه النووي
وفي الصحيح بعض شيء قد روي 42 - مضعفا ولهما بلا سند
أشيا فإن يجزم فصحح أو ورد 43 - ممرضا فلا ولكن يشعر
بصحة الأصل له ك " يذكر " 44 - وإن يكن أول الإسناد حذف
مع صيغة الجزم فتعليقا عرف 45 - ولو إلى آخره أما الذي
لشيخه عزا ب " قال " فكذي 46 - عنعنة كخبر المعازف
لا تصغ nindex.php?page=showalam&ids=13064لابن حزم المخالف
.
( حكم الصحيحين ) الماضي ذكرهما [ فيما أسند فيهما وغيره ] ، ( والتعليق ) أي : [ تعريف التعليق الواقع فيهما وفي غيرهما ] .
[
nindex.php?page=treesubj&link=29093هل أحاديث الصحيحين تفيد العلم ] لما أشير إلى شرط صاحبي
[ ص: 72 ] الصحيحين ، وانجر الكلام فيه إلى أن العدد ليس شرطا عند واحد منهما ، حسن بيان الحكم فيهما لسائله ; أيرتقى عن أخبار الآحاد لسموهما ، وجلالتهما ، وشفوف تحريهما في الصحيح أم لا ؟ .
فقيل له : ( واقطع بصحة لما قد أسندا ) أي : إن الذي أورده
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم مجتمعين ومنفردين بإسناديهما المتصل دون ما سيأتي استثناؤه من المنتقد والتعاليق وشبههما - مقطوع بصحته ; لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها عن الخطأ ، كما وصفها - صلى الله عليه وسلم - بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=929714لا تجتمع أمتي على ضلالة لذلك بالقبول من حيث الصحة ، وكذا العمل ، ما لم يمنع منه نسخ أو تخصيص أو نحوهما .
nindex.php?page=treesubj&link=29093وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظري ( كذا له ) أي :
nindex.php?page=showalam&ids=12795لابن الصلاح ; حيث صرح باختياره له والجزم بأنه هو الصحيح ، وإلا فقد سبقه إلى القول بذلك في الخبر المتلقى بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليين وعامة السلف ، بل وكذا غير واحد في الصحيحين .
ولفظ الأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبي إسحاق الإسفراييني : " أهل الصنعة مجمعون على أن
nindex.php?page=treesubj&link=29096الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان - مقطوع بصحة أصولها ومتونها ، ولا يحصل الخلاف فيها بحال ، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها .
قال : فمن خالف حكمه خبرا منها ، وليس له تأويل سائغ للخبر ، نقضنا حكمه ; لأن هذه
[ ص: 73 ] الأخبار تلقتها الأمة بالقبول .
( وقيل ) : هو صحيح ( ظنا ) ; لأنه لا يفيد في أصله قبل التلقي - لكونه خبر آحاد - إلا الظن ، وهو لا ينقلب بتلقيهم قطعيا ، وتصحيح الأئمة للخبر المستجمع للشروط المقتضية للصحة إنما هو مجرى على حكم الظاهر ; لما تقدم في ثاني مسائل الكتاب ، وأيضا فقد صح تلقيهم بالقبول لما ظنت صحته ( و ) هذا القول ( لدى ) أي عند ( محققهم ) وكذا الأكثرون هو المختار كما ( قد عزا ) إليهم الإمام (
النووي ) .
لكن قد وافق اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح جماعة من المتأخرين مع كونه لم ينفرد بنقل الإجماع على التلقي ، بل هو في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين أيضا ; فإنه قال : لإجماع علماء المسلمين على صحتهما ، وكذا هو في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر وغيره ولا شك - كما قال
عطاء - أن ما أجمعت عليه الأمة أقوى من الإسناد .
ونحوه قول شيخنا :
nindex.php?page=treesubj&link=29093 " الإجماع على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق ، وكذا من القرائن المحتفة التي صرح غير واحد بإفادتها العلم ، لا سيما وقد انضم إلى هذا التلقي الاحتفاف بالقرائن ، وهي جلالة قدر مصنفيهما ، ورسوخ قدمهما في العلم ، وتقدمهما في المعرفة بالصناعة ، وجودة تمييز الصحيح من غيره ، وبلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد والإمامة في وقتهما " .
على أن شيخنا قد ذكر في توضيح النخبة أن الخلاف في التحقيق لفظي ، قال : لأن من جوز إطلاق العلم ، قيده بكونه نظريا ، وهو الحاصل عن الاستدلال ، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر ، وما عداه عنده ظني .
لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا منها ، ولأجل كونه نظريا قيل : ( في الصحيح ) لكل من
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ( بعض شيء ) وهو يزيد على مائتي حديث ( قد روي ) حال
[ ص: 74 ] كونه ( مضعفا ) بالنسبة لبعض من تأخر عنهما ، وفات بذلك فيه تلقي كل الأمة المشار إليه ، ومن ثم استثناه
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح من القطع بقوله : " سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ ;
nindex.php?page=showalam&ids=14269كالدارقطني وغيره ، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن " . انتهى .
ولا يمنع الاستثناء اجتهاد جماعة في الجواب عنه ، ودفع انتقاد ضعفه ، وأفرد الناظم مؤلفا لذلك ، عدمت مسودته قبل تبييضها ، وتكفل شيخنا في مقدمة شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بما يخصه منه ،
والنووي في شرح
مسلم بما يخصه منه ، فكان فيهما مع تكلف في بعضه إجزاء في الجملة .
وأما ما ادعاه
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في كون كل واحد من الشيخين مع إتقانه وحفظه وصحة معرفته ، تم عليه الوهم في حديث أورده لا يمكن الجواب عنه ، وحكم على حديث
مسلم خاصة بالوضع ، فقد رده بعض الحفاظ في جزء مفرد ، وأوضحت الكلام على ذلك مع مهمات كثيرة في هذا الباب ، وفي غيره في النكت لا يستغني من يروم التبحر في الفن عنها .
ويستثنى من القطع أيضا ما وقع التجاذب بين مدلوليه ; حيث لا ترجيح ; لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ; قاله شيخنا .
nindex.php?page=treesubj&link=29096حُكْمُ الصَّحِيحَيْنِ وَالتَّعْلِيقُ .
40 - وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا كَذَا لَهُ وَقِيلَ ظَنًّا وَلَدَى 41 - مُحَقِّقِيهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِي
وَفِي الصَّحِيحِ بَعْضُ شَيْءٍ قَدْ رُوِي 42 - مُضَعَّفًا وَلَهُمَا بِلَا سَنَدْ
أَشْيَا فَإِنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ أَوْ وَرَدْ 43 - مُمَرَّضًا فَلَا وَلَكِنْ يُشْعِرُ
بِصِحَّةِ الْأَصْلِ لَهُ كَ " يُذْكَرُ " 44 - وَإِنْ يَكُنْ أَوَّلُ الْإِسْنَادِ حُذِفْ
مِعْ صِيغَةِ الْجَزْمِ فَتَعْلِيقًا عُرِفْ 45 - وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ أَمَّا الَّذِي
لِشَيْخِهِ عَزَا بِ " قَالَ " فَكَذِي 46 - عَنْعَنَةٍ كَخَبَرِ الْمَعَازِفِ
لَا تُصْغِ nindex.php?page=showalam&ids=13064لِابْنِ حَزْمٍ الْمُخَالِفِ
.
( حُكْمُ الصَّحِيحِينِ ) الْمَاضِي ذِكْرُهُمَا [ فِيمَا أُسْنِدَ فِيهِمَا وَغَيْرِهِ ] ، ( وَالتَّعْلِيقُ ) أَيْ : [ تَعْرِيفُ التَّعْلِيقِ الْوَاقِعُ فِيهِمَا وَفِي غَيْرِهِمَا ] .
[
nindex.php?page=treesubj&link=29093هَلْ أَحَادِيثُ الصَّحِيحَيْنِ تُفِيدُ الْعِلْمَ ] لَمَّا أُشِيرَ إِلَى شَرْطِ صَاحِبَيِ
[ ص: 72 ] الصَّحِيحَيْنِ ، وَانْجَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ إِلَى أَنَّ الْعَدَدَ لَيْسَ شَرْطًا عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، حَسُنَ بَيَانُ الْحُكْمِ فِيهِمَا لِسَائِلِهِ ; أَيُرْتَقَى عَنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ لِسُمُوِّهِمَا ، وَجَلَالَتِهِمَا ، وَشُفُوفِ تَحَرِّيهِمَا فِي الصَّحِيحِ أَمْ لَا ؟ .
فَقِيلَ لَهُ : ( وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا ) أَيْ : إِنَّ الَّذِي أَوْرَدَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مُجْتَمِعَيْنِ وَمُنْفَرِدَيْنِ بِإِسْنَادَيْهِمَا الْمُتَّصِلِ دُونَ مَا سَيَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُ مِنَ الْمُنْتَقَدِ وَالتَّعَالِيقِ وَشِبْهِهِمَا - مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ ; لِتَلَقِّي الْأُمَّةِ الْمَعْصُومَةِ فِي إِجْمَاعِهَا عَنِ الْخَطَأِ ، كَمَا وَصَفَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=929714لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ لِذَلِكَ بِالْقَبُولِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةِ ، وَكَذَا الْعَمَلُ ، مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ نَسْخٌ أَوْ تَخْصِيصٌ أَوْ نَحْوُهُمَا .
nindex.php?page=treesubj&link=29093وَتَلَقِّي الْأُمَّةِ لِلْخَبَرِ الْمُنْحَطِّ عَنْ دَرَجَةِ الْمُتَوَاتِرِ بِالْقَبُولِ يُوجِبُ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ ( كَذَا لَهُ ) أَيِ :
nindex.php?page=showalam&ids=12795لِابْنِ الصَّلَاحِ ; حَيْثُ صَرَّحَ بِاخْتِيَارِهِ لَهُ وَالْجَزْمِ بِأَنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِلَّا فَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الْمُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْأُصُولِيِّينَ وَعَامَّةِ السَّلَفِ ، بَلْ وَكَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ .
وَلَفْظُ الْأُسْتَاذِ
nindex.php?page=showalam&ids=11812أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينِيِّ : " أَهْلُ الصَّنْعَةِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=29096الْأَخْبَارَ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الصَّحِيحَانِ - مَقْطُوعٌ بِصِحَّةِ أُصُولِهَا وَمُتُونِهَا ، وَلَا يَحْصُلُ الْخِلَافُ فِيهَا بِحَالٍ ، وَإِنْ حَصَلَ فَذَاكَ اخْتِلَافٌ فِي طُرُقِهَا وَرُوَاتِهَا .
قَالَ : فَمَنْ خَالَفَ حُكْمُهُ خَبَرًا مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ تَأْوِيلٌ سَائِغٌ لِلْخَبَرِ ، نَقَضْنَا حُكْمَهُ ; لِأَنَّ هَذِهِ
[ ص: 73 ] الْأَخْبَارَ تَلَقَّتْهَا الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ .
( وَقِيلَ ) : هُوَ صَحِيحٌ ( ظَنًّا ) ; لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ فِي أَصْلِهِ قَبْلَ التَّلَقِّي - لِكَوْنِهِ خَبَرَ آحَادٍ - إِلَّا الظَّنُّ ، وَهُوَ لَا يَنْقَلِبُ بِتَلَقِّيهِمْ قَطْعِيًّا ، وَتَصْحِيحُ الْأَئِمَّةِ لِلْخَبَرِ الْمُسْتَجْمِعِ لِلشُّرُوطِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلصِّحَّةِ إِنَّمَا هُوَ مُجْرًى عَلَى حُكْمِ الظَّاهِرِ ; لِمَا تَقَدَّمَ فِي ثَانِي مَسَائِلِ الْكِتَابِ ، وَأَيْضًا فَقَدْ صَحَّ تَلَقِّيهِمْ بِالْقَبُولِ لِمَا ظُنَّتْ صِحَّتُهُ ( وَ ) هَذَا الْقَوْلُ ( لَدَى ) أَيْ عِنْدَ ( مُحَقِّقِهِمْ ) وَكَذَا الْأَكْثَرُونَ هُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا ( قَدْ عَزَا ) إِلَيْهِمُ الْإِمَامُ (
النَّوَوِيُّ ) .
لَكِنْ قَدْ وَافَقَ اخْتِيَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنِ الصَّلَاحِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَنْفَرِدْ بِنَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى التَّلَقِّي ، بَلْ هُوَ فِي كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12441إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَيْضًا ; فَإِنَّهُ قَالَ : لِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صِحَّتِهِمَا ، وَكَذَا هُوَ فِي كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13312ابْنِ طَاهِرٍ وَغَيْرِهِ وَلَا شَكَّ - كَمَا قَالَ
عَطَاءٌ - أَنَّ مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ أَقْوَى مِنَ الْإِسْنَادِ .
وَنَحْوُهُ قَوْلُ شَيْخِنَا :
nindex.php?page=treesubj&link=29093 " الْإِجْمَاعُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْخَبَرِ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ مِنْ مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ ، وَكَذَا مِنَ الْقَرَائِنِ الْمُحْتَفَّةِ الَّتِي صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِإِفَادَتِهَا الْعِلْمَ ، لَا سِيَّمَا وَقَدِ انْضَمَّ إِلَى هَذَا التَّلَقِّي الِاحْتِفَافُ بِالْقَرَائِنِ ، وَهِيَ جَلَالَةُ قَدْرِ مُصَنِّفِيهِمَا ، وَرُسُوخُ قَدَمِهِمَا فِي الْعِلْمِ ، وَتَقَدُّمُهُمَا فِي الْمَعْرِفَةِ بِالصِّنَاعَةِ ، وَجَوْدَةُ تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَبُلُوغُهُمَا أَعْلَى الْمَرَاتِبِ فِي الِاجْتِهَادِ وَالْإِمَامَةِ فِي وَقْتِهِمَا " .
عَلَى أَنَّ شَيْخَنَا قَدْ ذَكَرَ فِي تَوْضِيحُ النُّخْبَةِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي التَّحْقِيقِ لَفْظِيٌّ ، قَالَ : لِأَنَّ مَنْ جَوَّزَ إِطْلَاقَ الْعِلْمِ ، قَيَّدَهُ بِكَوْنِهِ نَظَرِيًّا ، وَهُوَ الْحَاصِلُ عَنِ الِاسْتِدْلَالِ ، وَمَنْ أَبَى الْإِطْلَاقَ خَصَّ لَفْظَ الْعِلْمِ بِالْمُتَوَاتِرِ ، وَمَا عَدَاهُ عِنْدَهُ ظَنِّيٌّ .
لَكِنَّهُ لَا يَنْفِي أَنَّ مَا احْتَفَّ بِالْقَرَائِنِ أَرْجَحُ مِمَّا خَلَا مِنْهَا ، وَلَأَجْلِ كَوْنِهِ نَظَرِيًّا قِيلَ : ( فِي الصَّحِيحِ ) لِكُلٍّ مِنَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ( بَعْضُ شَيْءٍ ) وَهُوَ يَزِيدُ عَلَى مِائَتَيْ حَدِيثٍ ( قَدْ رُوِيَ ) حَالَ
[ ص: 74 ] كَوْنِهِ ( مُضَعَّفًا ) بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُمَا ، وَفَاتَ بِذَلِكَ فِيهِ تَلَقِّي كُلِّ الْأُمَّةِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ ، وَمِنْ ثَمَّ اسْتَثْنَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ مِنَ الْقَطْعِ بِقَوْلِهِ : " سِوَى أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ تَكَلَّمَ عَلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ النَّقْدِ مِنَ الْحُفَّاظِ ;
nindex.php?page=showalam&ids=14269كَالدَّارَقُطْنِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ " . انْتَهَى .
وَلَا يَمْنَعُ الِاسْتِثْنَاءُ اجْتِهَادَ جَمَاعَةٍ فِي الْجَوَابِ عَنْهُ ، وَدَفْعَ انْتِقَادِ ضَعْفِهِ ، وَأَفْرَدَ النَّاظِمُ مُؤَلَّفًا لِذَلِكَ ، عُدِمَتْ مُسَوَّدَتُهُ قَبْلَ تَبْيِيضِهَا ، وَتَكَفَّلَ شَيْخُنَا فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْهُ ،
وَالنَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ
مُسْلِمٍ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْهُ ، فَكَانَ فِيهِمَا مَعَ تَكَلُّفٍ فِي بَعْضِهِ إِجْزَاءٌ فِي الْجُمْلَةِ .
وَأَمَّا مَا ادَّعَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّيْخَيْنِ مَعَ إِتْقَانِهِ وَحِفْظِهِ وَصِحَّةِ مَعْرِفَتِهِ ، تَمَّ عَلَيْهِ الْوَهْمُ فِي حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ لَا يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ ، وَحَكَمَ عَلَى حَدِيثِ
مُسْلِمٍ خَاصَّةً بِالْوَضْعِ ، فَقَدْ رَدَّهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ ، وَأَوْضَحْتُ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ مُهِمَّاتٍ كَثِيرَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَفِي غَيْرِهِ فِي النُّكَتُ لَا يَسْتَغْنِي مَنْ يَرُومُ التَّبَحُّرَ فِي الْفَنِّ عَنْهَا .
وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْقَطْعِ أَيْضًا مَا وَقَعَ التَّجَاذُبُ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِ ; حَيْثُ لَا تَرْجِيحَ ; لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يُفِيدَ الْمُتَنَاقِضَانِ الْعِلْمَ بِصِدْقِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لَأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ; قَالَهُ شَيْخُنَا .