( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=12248_12244_12234كان الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد ) ; لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته ، فيصار إلى الموجب الأصلي وهو الثابت بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات }الآية واللعان خلف عنه .
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12248_12244_12234كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ) ; لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ اللِّعَانُ لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهِ ، فَيُصَارُ إلَى الْمُوجِبِ الْأَصْلِيِّ وَهُوَ الثَّابِتُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ }الْآيَةُ وَاللِّعَانُ خُلْفٌ عَنْهُ .