قال : ( ويكره أن
nindex.php?page=treesubj&link=16989_16987يذكر مع اسم الله تعالى شيئا غيره وأن
nindex.php?page=treesubj&link=16976_16987يقول عند الذبح : اللهم تقبل من فلان ) وهذه ثلاث مسائل : إحداهما : أن يذكر موصولا لا معطوفا فيكره ولا تحرم الذبيحة . وهو المراد بما قال ونظيره أن يقول : بسم الله
محمد رسول الله ; لأن الشركة لم توجد ، فلم يكن الذبح واقعا له إلا أنه يكره لوجود القران صورة فيتصور بصورة المحرم .
والثانية : أن يذكر موصولا على وجه العطف والشركة بأن يقول بسم الله واسم فلان أو يقول بسم الله وفلان أو بسم الله
ومحمد رسول الله بكسر الدال فتحرم الذبيحة ; لأنه أهل به لغير الله .
والثالثة : أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل التسمية وقبل أن
[ ص: 40 ] يضجع الذبيحة أو بعده ، وهذا لا بأس به لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67636عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الذبح . اللهم تقبل هذه عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ }والشرط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه : جردوا التسمية حتى لو قال عند الذبح : اللهم اغفر لي لا يحل ; لأنه دعاء وسؤال ، ولو قال : الحمد لله أو سبحان الله يريد التسمية حل ، ولو عطس عند الذبح فقال : الحمد لله لا يحل في أصح الروايتين ; لأنه يريد به الحمد على نعمه دون التسمية وما تداولته الألسن عند الذبح ، وهو قوله : بسم الله والله أكبر منقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى{
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فاذكروا اسم الله عليها صواف }.
قَالَ : ( وَيُكْرَهُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16989_16987يَذْكُرَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا غَيْرَهُ وَأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16976_16987يَقُولَ عِنْدَ الذَّبْحِ : اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ ) وَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ : إحْدَاهُمَا : أَنْ يُذْكَرَ مَوْصُولًا لَا مَعْطُوفًا فَيُكْرَهُ وَلَا تَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ . وَهُوَ الْمُرَادُ بِمَا قَالَ وَنَظِيرُهُ أَنْ يَقُولَ : بِسْمِ اللَّهِ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ; لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَمْ تُوجَدْ ، فَلَمْ يَكُنْ الذَّبْحُ وَاقِعًا لَهُ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِوُجُودِ الْقِرَانِ صُورَةً فَيَتَصَوَّرُ بِصُورَةِ الْمُحَرَّمِ .
وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يُذْكَرَ مَوْصُولًا عَلَى وَجْهِ الْعَطْفِ وَالشَّرِكَةِ بِأَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ فُلَانٍ أَوْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ وَفُلَانٍ أَوْ بِسْمِ اللَّهِ
وَمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ بِكَسْرِ الدَّالِ فَتَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ ; لِأَنَّهُ أَهَلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ .
وَالثَّالِثَةُ : أَنْ يَقُولَ مَفْصُولًا عَنْهُ صُورَةً وَمَعْنًى بِأَنْ يَقُولَ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ وَقَبْلَ أَنْ
[ ص: 40 ] يُضْجِعَ الذَّبِيحَةَ أَوْ بَعْدَهُ ، وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67636عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ الذَّبْحِ . اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ هَذِهِ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ شَهِدَ لَك بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِيَ بِالْبَلَاغِ }وَالشَّرْطُ هُوَ الذِّكْرُ الْخَالِصُ الْمُجَرَّدُ عَلَى مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : جَرِّدُوا التَّسْمِيَةَ حَتَّى لَوْ قَالَ عِنْدَ الذَّبْحِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي لَا يَحِلُّ ; لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَسُؤَالٌ ، وَلَوْ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ يُرِيدُ التَّسْمِيَةَ حَلَّ ، وَلَوْ عَطَسَ عِنْدَ الذَّبْحِ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا يَحِلُّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ; لِأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ الْحَمْدَ عَلَى نِعَمِهِ دُونَ التَّسْمِيَةِ وَمَا تَدَاوَلَتْهُ الْأَلْسُنُ عِنْدَ الذَّبْحِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ مَنْقُولٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْله تَعَالَى{
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ }.