مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية ، قال : والمسيس الإصابة ، وقال
ابن عباس وشريح وغيرهما : لا عدة عليها إلا بالإصابة بعينها ؛ لأن الله تعالى قال هكذا ( قال
الشافعي ) وهذا ظاهر القرآن . قال
الماوردي : وهذا صحيح ولا يخلو حال المطلقة من ثلاثة أقسام : أحدها : أن
nindex.php?page=treesubj&link=12394تطلق قبل الدخول والخلوة فلا خلاف أنه لا عدة عليها لقول الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [ الأحزاب : 49 ] وليس لها من المهر إلا نصفه لقول الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [ البقرة : 237 ] . والقسم الثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=12394يطلقها بعد الدخول بها فلا خلاف أن عليها العدة ، ولها جميع المهر كاملا لدليل الخطاب في الآيتين . والقسم الثالث : أن
nindex.php?page=treesubj&link=12401يطلقها بعد الخلوة وقبل الدخول ، فقد اختلف الفقهاء في وجوب العدة ، وكمال المهر ، على ثلاثة مذاهب : أحدها وهو مذهب
أبي حنيفة : أن
nindex.php?page=treesubj&link=12401الخلوة كالدخول في وجوب العدة وكمال المهر ، وبه قال
الشافعي في بعض القديم . والثاني : وهو مذهب
مالك أنها لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر ، لكن يكون لمدعي الإصابة منهما ، وبه قال
الشافعي في بعض القديم . والثالث : وهو مذهب
الشافعي في الجديد والمعمول عليه من قوله أن
nindex.php?page=treesubj&link=12401الخلوة لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر بخلاف ما قال
أبو حنيفة ، ولا تكون لمدعي الإصابة بخلاف ما قال
مالك ويكون وجودها في العدة والمهر كعدمها ، وقد مضى في كتاب الصداق من توجيه الأقاويل وحجاج المخالف ما أغنى عن الإعادة .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ الْآيَةَ ، قَالَ : وَالْمَسِيسُ الْإِصَابَةُ ، وَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٌ وَغَيْرُهُمَا : لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِلَّا بَالْإِصَابَةِ بِعَيْنِهَا ؛ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ هَكَذَا ( قَالَ
الشَّافِعِيُّ ) وَهَذَا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ . قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ وَلَا يَخْلُو حَالُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12394تُطَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِقَوْلِ اللَّهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [ الْأَحْزَابِ : 49 ] وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الْمَهْرِ إِلَّا نِصْفَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [ الْبَقَرَةِ : 237 ] . وَالْقِسْمُ الثَّانِي :
nindex.php?page=treesubj&link=12394يُطَلِّقُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَا خِلَافَ أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، وَلَهَا جَمِيعُ الْمَهْرِ كَامِلًا لِدَلِيلِ الْخِطَابِ فِي الْآيَتَيْنِ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12401يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ ، وَكَمَالِ الْمَهْرِ ، عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ
أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12401الْخَلْوَةَ كَالدُّخُولِ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ وَكَمَالِ الْمَهْرِ ، وَبِهِ قَالَ
الشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ الْقَدِيمِ . وَالثَّانِي : وَهُوَ مَذْهَبُ
مَالِكٍ أَنَّهَا لَا تُوجِبُ الْعِدَّةَ وَلَا يَكْمُلُ بِهَا الْمَهْرُ ، لَكِنْ يَكُونُ لِمُدَّعِي الْإِصَابَةِ مِنْهُمَا ، وَبِهِ قَالَ
الشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ الْقَدِيمِ . وَالثَّالِثُ : وَهُوَ مَذْهَبُ
الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَالْمَعْمُولُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12401الْخَلْوَةَ لَا تُوجِبُ الْعِدَّةَ وَلَا يَكْمُلُ بِهَا الْمَهْرُ بِخِلَافِ مَا قَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ ، وَلَا تَكُونُ لِمُدَّعِي الْإِصَابَةِ بِخِلَافِ مَا قَالَ
مَالِكٌ وَيَكُونُ وَجُودُهَا فِي الْعِدَّةِ وَالْمِهْرِ كَعَدَمِهَا ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ مِنْ تَوْجِيهِ الْأَقَاوِيلِ وَحِجَاجِ الْمُخَالِفِ مَا أَغْنَى عَنِ الْإِعَادَةِ .