فرع :
nindex.php?page=treesubj&link=961لا بأس على العجائز حضور الجمعة إذا أذن أزواجهن ، ويحترزن عن الطيب والتزين .
قلت : يكره أن يشبك بين أصابعه ، أو يعبث حال ذهابه إلى الجمعة وانتظاره لها ، وكذلك سائر الصلوات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ( الأم ) والأصحاب : إذا قعد إنسان في
[ ص: 48 ] الجامع في موضع الإمام ، أو في طريق الناس ، أمر بالقيام . وكذا لو قعد ووجهه إلى الناس والمكان ضيق ، أمر بالتحول ، وإلا فلا . قال في ( البيان ) : وإذا قرأ الإمام في الخطبة (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56إن الله وملائكته يصلون على النبي . . . ) [ الأحزاب : 56 ] جاز للمستمع أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويرفع بها صوته . - والله أعلم - .
فَرْعٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=961لَا بَأْسَ عَلَى الْعَجَائِزِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ إِذَا أَذِنَ أَزْوَاجُهُنَّ ، وَيَحْتَرِزْنَ عَنِ الطِّيبِ وَالتَّزَيُّنِ .
قُلْتُ : يُكْرَهُ أَنْ يُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، أَوْ يَعْبَثَ حَالَ ذَهَابِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَانْتِظَارِهِ لَهَا ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي ( الْأُمِّ ) وَالْأَصْحَابُ : إِذَا قَعَدَ إِنْسَانٌ فِي
[ ص: 48 ] الْجَامِعِ فِي مَوْضِعِ الْإِمَامِ ، أَوْ فِي طَرِيقِ النَّاسِ ، أُمِرَ بِالْقِيَامِ . وَكَذَا لَوْ قَعَدَ وَوَجْهُهُ إِلَى النَّاسِ وَالْمَكَانُ ضَيِّقٌ ، أُمِرَ بِالتَّحَوُّلِ ، وَإِلَّا فَلَا . قَالَ فِي ( الْبَيَانِ ) : وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ . . . ) [ الْأَحْزَابِ : 56 ] جَازَ لِلْمُسْتَمِعِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَرْفَعَ بِهَا صَوْتَهُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .