الشرط الثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=4054الوقت .
فيدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ، ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين على المذهب . وفي وجه : تعتبر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبته .
وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ ( ق ) و ( nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=1اقتربت الساعة ) وخطب خطبة متوسطة . وقالت
المراوزة : الخلاف في طول الصلاة فقط ، والخطبة مخففة قطعا ، فإنه السنة . قال الإمام : وما أرى من يعتبر ركعتين خفيفتين ، يكتفي بأقل ما يجزئ ، وظاهر
[ ص: 200 ] كلام صاحب " الشامل " خلافه . وفي وجه : يكفي مضي ما يسع ركعتين بعد خروج وقت الكراهة ، ولا تعتبر الخطبتان . ويخرج وقت التضحية بغروب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق . ويجوز ليلا ونهارا ، لكن تكره التضحية والذبح مطلقا في الليل ، فإن ذبح قبل الوقت ، لم تكن أضحية ، فإن لم يضح حتى خرج الوقت ، فاتت ، فإن ضحى في السنة الثانية في الوقت ، وقع عن الوقت ، لا عن الماضي ، وهذا كله في أضحية التطوع ، فأما المنذورة ، ففي توقيتها خلاف يأتي إن شاء الله تعالى .
الشَّرْطُ الثَّانِي :
nindex.php?page=treesubj&link=4054الْوَقْتُ .
فَيَدْخُلُ وَقْتُ التَّضْحِيَةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَمَضَى قَدَرُ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَفِي وَجْهٍ : تُعْتَبَرُ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُطْبَتَهُ .
وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِـ ( ق ) وَ ( nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=1اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ) وَخَطَبَ خُطْبَةً مُتَوَسِّطَةً . وَقَالَتِ
الْمَرَاوِزَةُ : الْخِلَافُ فِي طُولِ الصَّلَاةِ فَقَطْ ، وَالْخُطْبَةُ مُخَفَّفَةٌ قَطْعًا ، فَإِنْهُ السُّنَّةُ . قَالَ الْإِمَامُ : وَمَا أَرَى مَنْ يَعْتَبِرُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، يَكْتَفِي بِأَقَلِّ مَا يُجْزِئُ ، وَظَاهِرُ
[ ص: 200 ] كَلَامِ صَاحِبِ " الشَّامِلِ " خِلَافُهُ . وَفِي وَجْهٍ : يَكْفِي مُضِيُّ مَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ، وَلَا تُعْتَبَرُ الْخُطْبَتَانِ . وَيَخْرُجُ وَقْتُ التَّضْحِيَةِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . وَيَجُوزُ لَيْلًا وَنَهَارًا ، لَكِنْ تُكْرَهُ التَّضْحِيَةُ وَالذَّبْحُ مُطْلَقًا فِي اللَّيْلِ ، فَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ الْوَقْتِ ، لَمْ تَكُنْ أُضْحِيَّةً ، فَإِنْ لَمْ يُضَحِّ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ ، فَاتَتْ ، فَإِنْ ضَحَّى فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْوَقْتِ ، وَقَعَ عَنِ الْوَقْتِ ، لَا عَنِ الْمَاضِي ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ ، فَأَمَّا الْمَنْذُورَةُ ، فَفِي تَوْقِيتِهَا خِلَافٌ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .