[ ص: 266 ] ثم هنا مسائل :
الأولى : وقع النزاع في جواز النسخ عقلا وشرعا ، وفي وقوعه ، والكل ثابت .
أما الجواز العقلي ، خلافا لبعض
اليهود ; فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح ، وجودا وعدما ، كغذاء المريض ، وأيضا الوقوع لازم للجواز ، وقد حرم نكاح الأخوات بعد جوازه في شرع
آدم ، والجمع بين الأختين بعد جوازه في شرع
يعقوب ، وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=160فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ، وهو حقيقة النسخ .
وأما الشرعي ; فقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ما ننسخ من آية ،
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=101وإذا بدلنا آية مكان آية ، ونسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر ، والوصية للوالدين بآية الميراث ، وخالف
أبو مسلم ، لقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=42لا يأتيه الباطل ، والنسخ إبطال ، وليس بشيء ، إذ المراد لا يلحقه الكذب ، ثم الباطل غير الإبطال .
[ ص: 266 ] ثُمَّ هُنَا مَسَائِلُ :
الْأُولَى : وَقَعَ النِّزَاعُ فِي جَوَازِ النَّسْخِ عَقْلًا وَشَرْعًا ، وَفِي وُقُوعِهِ ، وَالْكُلُّ ثَابِتٌ .
أَمَّا الْجَوَازُ الْعَقْلِيُّ ، خِلَافًا لِبَعْضِ
الْيَهُودِ ; فَدَلِيلُهُ مَا سَبَقَ مِنْ جَوَازِ دَوَرَانِ الْحُكْمِ مَعَ الْمَصَالِحِ ، وُجُودًا وَعَدَمًا ، كَغِذَاءِ الْمَرِيضِ ، وَأَيْضًا الْوُقُوعُ لَازِمٌ لِلْجَوَازِ ، وَقَدْ حُرِّمَ نِكَاحُ الْأَخَوَاتِ بَعْدَ جَوَازِهِ فِي شَرْعِ
آدَمَ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بَعْدَ جَوَازِهِ فِي شَرْعِ
يَعْقُوبَ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=160فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ، وَهُوَ حَقِيقَةُ النَّسْخِ .
وَأَمَّا الشَّرْعِيُّ ; فَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=101وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ، وَنَسْخُ الِاعْتِدَادِ بِالْحَوْلِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَالْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ ، وَخَالَفَ
أَبُو مُسْلِمٍ ، لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=42لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ ، وَالنَّسْخُ إِبْطَالٌ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِذِ الْمُرَادُ لَا يَلْحَقُهُ الْكَذِبُ ، ثُمَّ الْبَاطِلُ غَيْرُ الْإِبْطَالِ .