(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : "
nindex.php?page=treesubj&link=9942_24889_28987قال الله - عز وجل - : ( nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=106إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) " .
" قال : وللكفر أحكام : كفراق الزوجة ، وأن يقتل الكافر ، ويغنم ماله " .
" فلما وضع [الله ] عنه : سقطت [عنه ] أحكام الإكراه على القول كله ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس : سقط ما هو أصغر منه ، وما يكون حكمه : بثبوته عليه " . وأطال الكلام في شرحه .
* * *
(أَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : "
nindex.php?page=treesubj&link=9942_24889_28987قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ( nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=106إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) " .
" قَالَ : وَلِلْكُفْرِ أَحْكَامٌ : كَفِرَاقِ الزَّوْجَةِ ، وَأَنْ يُقْتَلَ الْكَافِرُ ، وَيُغْنَمَ مَالُهُ " .
" فَلَمَّا وَضَعَ [اللَّهُ ] عَنْهُ : سَقَطَتْ [عَنْهُ ] أَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْقَوْلِ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّ الْأَعْظَمَ إِذَا سَقَطَ عَنِ النَّاسِ : سَقَطَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ ، وَمَا يَكُونُ حُكْمَهُ : بِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ " . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ .
* * *