1 - فصل
[ تقسيم الفيء والخمس ]
وقد احتج بحديث
بريدة هذا من يرى أن
nindex.php?page=treesubj&link=8586قسمة الفيء والخمس موكولة إلى اجتهاد الإمام يضعه حيث يراه أصلح وأهم ، والناس إليه أحوج كما يقول
مالك ومن وافقه رحمهم الله تعالى .
قالوا : والمهاجرون كانوا في ذلك الوقت أولى بذلك من غيرهم ، ولذلك لم يجعل فيه للأعراب شيء ، فإن المهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم لله ، ووصلوا إلى المدينة فقراء ، وكان أحق الناس بالفيء هم ومن واساهم وآواهم .
قال القاضي
عياض : ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤثرهم بالخمس على
الأنصار غالبا إلا أن يحتاج أحد من
الأنصار .
[ ص: 112 ] وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى فإنه أخذ بحديث
بريدة رضي الله عنه في الأعراب ، فلم ير لهم شيئا من الفيء وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم المردودة في فقرائهم ، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين أحق بالفيء والصدقة .
وذهب
أبو عبيد إلى أن هذا الحديث منسوخ ، وأن هذا كان حكم من لم يهاجر أولا في أنه لا حق له في الفيء ولا في الموالاة للمهاجرين ،
[ ص: 113 ] ولا في التوارث بينهم وبين المهاجرين قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ، ثم نسخ ذلك بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344066لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية " فلم يكن للأعراب إذ ذاك في الفيء نصيب ، فلما اتسعت رقعة الإسلام وسقط فرض الهجرة صار للمسلمين كلهم حق في الفيء حتى رعاة الشاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " لئن سلمني الله ليأتين الراعي نصيبه من هذا المال لم يعرق فيه جبينه " .
1 - فَصْلٌ
[ تَقْسِيمُ الْفَيْءِ وَالْخُمْسِ ]
وَقَدِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ
بُرَيْدَةَ هَذَا مَنْ يَرَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8586قِسْمَةَ الْفَيْءِ وَالْخُمْسِ مَوْكُولَةٌ إِلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَرَاهُ أَصْلَحَ وَأَهَمَّ ، وَالنَّاسُ إِلَيْهِ أَحْوَجُ كَمَا يَقُولُ
مَالِكٌ وَمَنْ وَافَقَهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى .
قَالُوا : وَالْمُهَاجِرُونَ كَانُوا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُجْعَلْ فِيهِ لِلْأَعْرَابِ شَيْءٌ ، فَإِنَّ الْمُهَاجِرِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِلَّهِ ، وَوَصَلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فُقَرَاءَ ، وَكَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْفَيْءِ هُمْ وَمَنْ وَاسَاهُمْ وَآوَاهُمْ .
قَالَ الْقَاضِي
عِيَاضٌ : وَلِذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْثِرُهُمْ بِالْخُمْسِ عَلَى
الْأَنْصَارِ غَالِبًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ أَحَدٌ مِنَ
الْأَنْصَارِ .
[ ص: 112 ] وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ أَخَذَ بِحَدِيثِ
بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَعْرَابِ ، فَلَمْ يَرَ لَهُمْ شَيْئًا مِنَ الْفَيْءِ وَإِنَّمَا لَهُمُ الصَّدَقَةُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمُ الْمَرْدُودَةُ فِي فُقَرَائِهِمْ ، كَمَا أَنَّ أَهْلَ الْجِهَادِ وَأَجْنَادَ الْمُسْلِمِينَ أَحَقُّ بِالْفَيْءِ وَالصَّدَقَةِ .
وَذَهَبَ
أَبُو عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ ، وَأَنَّ هَذَا كَانَ حُكْمَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ أَوَّلًا فِي أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْفَيْءِ وَلَا فِي الْمُوَالَاةِ لِلْمُهَاجِرِينَ ،
[ ص: 113 ] وَلَا فِي التَّوَارُثِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ، وَبِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344066لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ " فَلَمْ يَكُنْ لِلْأَعْرَابِ إِذْ ذَاكَ فِي الْفَيْءِ نَصِيبٌ ، فَلَمَّا اتَّسَعَتْ رُقْعَةُ الْإِسْلَامِ وَسَقَطَ فَرْضُ الْهِجْرَةِ صَارَ لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ حَقٌّ فِي الْفَيْءِ حَتَّى رُعَاةِ الشَّاءِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَئِنْ سَلَّمَنِيَ اللَّهُ لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ نَصِيبُهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ لَمْ يَعْرَقْ فِيهِ جَبِينُهُ " .