فمن
nindex.php?page=treesubj&link=20458_20459عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا ، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون .
ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله ، وهو : أن
nindex.php?page=treesubj&link=29645الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا ، قال الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [ المائدة : 44 ] . وقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964366nindex.php?page=treesubj&link=19090_30544سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر . متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه .
وقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964367لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض .
[ ص: 440 ] و
nindex.php?page=hadith&LINKID=964368إذا nindex.php?page=treesubj&link=28672قال الرجل لأخيه : يا كافر - فقد باء بها أحدهما . متفق عليهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما .
وقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964369nindex.php?page=treesubj&link=19240_19241_19244_19243أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها . إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر . متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .
[ ص: 441 ] وقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964370لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، nindex.php?page=treesubj&link=30548ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، والتوبة معروضة بعد . وقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964371nindex.php?page=treesubj&link=23390بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة . رواه
مسلم عن
جابر رضي الله عنه .
وقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964372من أتى كاهنا فصدقه ، أو أتى امرأة في دبرها ، فقد كفر بما أنزل على محمد .
وقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964373nindex.php?page=treesubj&link=16377من حلف بغير الله فقد كفر . رواه
الحاكم بهذا اللفظ .
[ ص: 442 ] وقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964374ثنتان في أمتي هما كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على الميت . ونظائر ذلك كثيرة .
والجواب : أن
أهل السنة متفقون كلهم على أن
nindex.php?page=treesubj&link=28652مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية ، كما قالت
nindex.php?page=treesubj&link=28832الخوارج ، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ، ولا يقبل عفو ولي القصاص ، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر ! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام .
ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ، ولا يدخل في الكفر ، ولا يستحق الخلود مع الكافرين ، كما قالت
nindex.php?page=treesubj&link=28834المعتزلة . فإن قولهم باطل أيضا ، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين ، قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى [ البقرة : 178 ] إلى أن قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف [ البقرة : 178 ] . فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا ، وجعله أخا لولي القصاص ، والمراد أخوة الدين بلا ريب . وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما [ الحجرات : 9 ] إلى أن قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم [ الحجرات : 10 ] .
[ ص: 443 ] ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل ، بل يقام عليه الحد ، فدل على أنه ليس بمرتد .
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964375من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم ، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ، ثم ألقي في النار . أخرجاه في ( ( الصحيحين ) ) .
فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه . وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964376ما تعدون المفلس فيكم ؟ قالوا : المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار ، قال : المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال ، قد شتم هذا ، وأخذ مال هذا ، وسفك دم هذا ، وقذف هذا ، وضرب هذا ، فيقتص هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح في النار . رواه
مسلم .
وقد قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114إن nindex.php?page=treesubj&link=28852الحسنات يذهبن السيئات [ ص: 444 ] [ هود : 114 ] . فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته . وهذا مبسوط في موضعه .
والمعتزلة موافقون
للخوارج هنا في حكم الآخرة ، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ، لكن قالت
الخوارج . نسميه كافرا ، وقالت
المعتزلة : نسميه فاسقا ، فالخلاف بينهم لفظي فقط .
وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب ، كما وردت به النصوص . لا كما يقوله
nindex.php?page=treesubj&link=28835المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ، ولا ينفع مع الكفر طاعة !
nindex.php?page=treesubj&link=28851وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ، ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة - : تبين لك فساد القولين ! ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى .
فَمِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=20458_20459عُيُوبِ أَهْلِ الْبِدَعِ تَكْفِيرُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا ، وَمِنْ مَمَادِحِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ يُخَطِّئُونَ وَلَا يُكَفِّرُونَ .
وَلَكِنْ بَقِيَ هُنَا إِشْكَالٌ يَرِدُ عَلَى كَلَامِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=29645الشَّارِعَ قَدْ سَمَّى بَعْضَ الذُّنُوبِ كُفْرًا ، قَالَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [ الْمَائِدَةِ : 44 ] . وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964366nindex.php?page=treesubj&link=19090_30544سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964367لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .
[ ص: 440 ] وَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=964368إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=28672قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ : يَا كَافِرُ - فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964369nindex.php?page=treesubj&link=19240_19241_19244_19243أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا . إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
[ ص: 441 ] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964370لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، nindex.php?page=treesubj&link=30548وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ . وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964371nindex.php?page=treesubj&link=23390بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ . رَوَاهُ
مُسْلِمٌ عَنْ
جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964372مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ ، أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ .
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964373nindex.php?page=treesubj&link=16377مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ . رَوَاهُ
الْحَاكِمُ بِهَذَا اللَّفْظِ .
[ ص: 442 ] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964374ثِنْتَانِ فِي أُمَّتِي هُمَا كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ . وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ .
وَالْجَوَابُ : أَنَّ
أَهْلَ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28652مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ لَا يَكْفُرُ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ ، كَمَا قَالَتِ
nindex.php?page=treesubj&link=28832الْخَوَارِجُ ، إِذْ لَوْ كَفَرَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ لَكَانَ مُرْتَدًّا يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلَا يُقْبَلُ عَفْوُ وَلِيِّ الْقِصَاصِ ، وَلَا تَجْرِي الْحُدُودُ فِي الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ ! وَهَذَا الْقَوْلُ مَعْلُومٌ بُطْلَانُهُ وَفَسَادُهُ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ .
وَمُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْكُفْرِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْخُلُودَ مَعَ الْكَافِرِينَ ، كَمَا قَالَتِ
nindex.php?page=treesubj&link=28834الْمُعْتَزِلَةُ . فَإِنَّ قَوْلَهُمْ بَاطِلٌ أَيْضًا ، إِذْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [ الْبَقَرَةِ : 178 ] إِلَى أَنْ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [ الْبَقَرَةِ : 178 ] . فَلَمْ يُخْرِجِ الْقَاتِلَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ، وَجَعَلَهُ أَخًا لِوَلِيِّ الْقِصَاصِ ، وَالْمُرَادُ أُخُوَّةُ الدِّينِ بِلَا رَيْبٍ . وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [ الْحُجُرَاتِ : 9 ] إِلَى أَنْ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [ الْحُجُرَاتِ : 10 ] .
[ ص: 443 ] وَنُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَ وَالسَّارِقَ وَالْقَاذِفَ لَا يُقْتَلُ ، بَلْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرْتَدٍّ .
وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964375مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ لِأَخِيهِ الْيَوْمَ مَظْلَمَةٌ مِنْ عِرْضٍ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِرْهَمٌ وَلَا دِينَارٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ . أَخْرَجَاهُ فِي ( ( الصَّحِيحَيْنِ ) ) .
فَثَبَتَ أَنَّ الظَّالِمَ يَكُونُ لَهُ حَسَنَاتٌ يَسْتَوْفِي الْمَظْلُومُ مِنْهَا حَقَّهُ . وَكَذَلِكَ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964376مَا تَعُدُّونَ الْمُفْلِسَ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا لَهُ دِرْهَمٌ وَلَا دِينَارٌ ، قَالَ : الْمُفْلِسُ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ حَسَنَاتٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ، قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَأَخَذَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ . رَوَاهُ
مُسْلِمٌ .
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114إِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28852الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ [ ص: 444 ] [ هُودٍ : 114 ] . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ فِي حَالِ إِسَاءَتِهِ يَعْمَلُ حَسَنَاتٍ تَمْحُو سَيِّئَاتِهِ . وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ .
وَالْمُعْتَزِلَةُ مُوَافِقُونَ
لِلْخَوَارِجِ هُنَا فِي حُكْمِ الْآخِرَةِ ، فَإِنَّهُمْ وَافَقُوهُمْ عَلَى أَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ ، لَكِنْ قَالَتِ
الْخَوَارِجُ . نُسَمِّيهِ كَافِرًا ، وَقَالَتِ
الْمُعْتَزِلَةُ : نُسَمِّيهِ فَاسِقًا ، فَالْخِلَافُ بَيْنَهُمْ لَفْظِيٌّ فَقَطْ .
وَأَهْلُ السُّنَّةِ أَيْضًا مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْوَعِيدَ الْمُرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ الذَّنْبِ ، كَمَا وَرَدَتْ بِهِ النُّصُوصُ . لَا كَمَا يَقُولُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=28835الْمُرْجِئَةُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ ، وَلَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ !
nindex.php?page=treesubj&link=28851وَإِذَا اجْتَمَعَتْ نُصُوصُ الْوَعْدِ الَّتِي اسْتَدَلَّتْ بِهَا الْمُرْجِئَةُ ، وَنُصُوصُ الْوَعِيدِ الَّتِي اسْتَدَلَّتْ بِهَا الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ - : تَبَيَّنَ لَكَ فَسَادُ الْقَوْلَيْنِ ! وَلَا فَائِدَةَ فِي كَلَامِ هَؤُلَاءِ سِوَى أَنَّكَ تَسْتَفِيدُ مِنْ كَلَامِ كُلِّ طَائِفَةٍ فَسَادَ مَذْهَبِ الطَّائِفَةِ الْأُخْرَى .