1210 - مسألة :
ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا في نفس العقد لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فرهان مقبوضة }
وقال قوم : إن شرطه أن يجعل الرهن عند ثقة فهو جائز - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال آخرون : لا يجوز هذا وليس هو قبضا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وقال
سفيان : عن
أشعث عن
الحكم - ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
والحكم على أن
nindex.php?page=treesubj&link=27287_5592_5593_5589_5679الرهن إذا كان على يدي عدل فليس مقبوضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وأصحابنا .
[ ص: 364 ] وصح أيضا عن
الحارث العكلي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
المغيرة عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إنما ذكر الله تعالى
nindex.php?page=treesubj&link=27287_5593_5589_5679القبض في الرهن مع ذكره المتداينين في السفر إلى أجل عند عدم الكاتب وإنما أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرع الذي له الدين فهو القبض الصحيح .
وأما قبض غير صاحب الدين فلم يأت به نص ولا إجماع ، واشتراط أن يقبضه فلان لا صاحب الدين : شرط ليس في كتاب الله تعالى ، فهو باطل
1210 - مَسْأَلَةٌ :
وَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ إلَّا مَقْبُوضًا فِي نَفْسِ الْعَقْدِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ }
وَقَالَ قَوْمٌ : إنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّهْنَ عِنْدَ ثِقَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ،
وَالشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ - وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ :
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَجُوزُ هَذَا وَلَيْسَ هُوَ قَبْضًا - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ .
وَقَالَ
سُفْيَانُ : عَنْ
أَشْعَثَ عَنْ
الْحَكَمِ - ثُمَّ اتَّفَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ،
وَالْحَكَمُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27287_5592_5593_5589_5679الرَّهْنَ إذَا كَانَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَلَيْسَ مَقْبُوضًا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ : وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنِ أَبِي لَيْلَى - وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=15858أَبُو سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابُنَا .
[ ص: 364 ] وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ
الْحَارِثِ الْعُكْلِيُّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٍ عَنْ
الْمُغِيرَةِ عَنْهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : إنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=treesubj&link=27287_5593_5589_5679الْقَبْضَ فِي الرَّهْنِ مَعَ ذِكْرِهِ الْمُتَدَايِنَيْنِ فِي السَّفَرِ إلَى أَجَلٍ عِنْدَ عَدَمِ الْكَاتِبِ وَإِنَّمَا أَقْبِض رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّرْعَ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ فَهُوَ الْقَبْضُ الصَّحِيحُ .
وَأَمَّا قَبْضُ غَيْرِ صَاحِبِ الدَّيْنِ فَلَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ ، وَاشْتِرَاطُ أَنْ يَقْبِضَهُ فُلَانٌ لَا صَاحِبُ الدَّيْنِ : شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَهُوَ بَاطِلٌ