( قال ) : ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3779صام هذه الأيام الثلاثة بعد إحرامه للعمرة قبل إحرام الحجة جاز عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله تعالى ، وحجته ظاهر الآية ، قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فصيام ثلاثة أيام في الحج } وحين صام قبل أن يحرم بالحج فصومه هذا ليس في الحج ، وحجتنا في ذلك أن نقول : جعل الحج ظرفا للصوم وفعل الحج لا يصلح ظرفا للصوم فعرفنا أن المراد به الوقت كما قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات } وهذا قد صام في وقت الحج بعد ما تقرر السبب ، وهو التمتع ; لأن معنى التمتع في أداء العمرة في سفر الحج في وقت الحج ، وقد وجد ذلك
nindex.php?page=treesubj&link=3745_2380_3773_3778_3827، وأداء العبادة البدنية بعد وجود سبب وجوبها جائز إذا صام شهر رمضان وإن لم يصم حتى جاء يوم النحر تعين عليه الهدي عندنا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه فإن رجلا أتاه يوم النحر ، فقال : إني تمتعت بالعمرة إلى الحج فقال : اذبح شاة فقال ليس معي شيء فقال : سل أقاربك فقال : ليس هنا أحد منهم فقال لغلامه يا
مغيث أعطه قيمة شاة ، وذلك لأن البدل كان مؤقتا بالنص فبعد فوات ذلك الوقت لا يكون بدلا فتعين عليه الهدي
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله تعالى كان يقول في الابتداء يصوم أيام التشريق ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما ، ولكن هذا فاسد فقد صح النهي عن الصوم في هذه الأيام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أداء الواجب بها ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3777_3776_3772_3774وجد الهدي بعد صوم يومين من الثلاثة كان عليه الهدي ; لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف ما إذا قدر على أصل الهدي بعد ما يحل يوم النحر ; لأن المقصود هو التحلل فإنما قدر على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل ، وهو كالمتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة .
وأما صوم السبعة ليس ببدل فيما هو مقصود ، وهو التحلل ألا ترى أن أوان أدائها بعد التحلل ووجوب الهدي لا يمنع أداءها ، والمراد من الرجوع المذكور في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وسبعة إذا رجعتم } مضي أيام التشريق حتى إذا صام بعد مضيها قبل أن يرجع إلى أهله جاز عندنا ، ولا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى إلا أن ينوي
[ ص: 182 ] المقام فحينئذ يجوز الصوم
( قَالَ ) : وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3779صَامَ هَذِهِ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ بَعْدَ إحْرَامِهِ لِلْعُمْرَةِ قَبْلَ إحْرَامِ الْحَجَّةِ جَازَ عِنْدَنَا خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَحُجَّتُهُ ظَاهِرُ الْآيَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ } وَحِينَ صَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فَصَوْمُهُ هَذَا لَيْسَ فِي الْحَجِّ ، وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ أَنْ نَقُولَ : جَعَلَ الْحَجُّ ظَرْفًا لِلصَّوْمِ وَفِعْلُ الْحَجِّ لَا يَصْلُحُ ظَرْفًا لِلصَّوْمِ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْوَقْتُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } وَهَذَا قَدْ صَامَ فِي وَقْتِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا تَقَرَّرَ السَّبَبُ ، وَهُوَ التَّمَتُّعُ ; لِأَنَّ مَعْنَى التَّمَتُّعِ فِي أَدَاءِ الْعُمْرَةِ فِي سَفَرِ الْحَجِّ فِي وَقْتِ الْحَجِّ ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=3745_2380_3773_3778_3827، وَأَدَاءُ الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ وُجُوبِهَا جَائِزٌ إذَا صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَإِنْ لَمْ يَصُمْ حَتَّى جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ عِنْدَنَا ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : إنِّي تَمَتَّعْتُ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَقَالَ : اذْبَحْ شَاةً فَقَالَ لَيْسَ مَعِي شَيْءٌ فَقَالَ : سَلْ أَقَارِبَكَ فَقَالَ : لَيْسَ هُنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ فَقَالَ لِغُلَامِهِ يَا
مُغِيثُ أَعْطِهِ قِيمَةَ شَاةٍ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَدَلَ كَانَ مُؤَقَّتًا بِالنَّصِّ فَبَعْدَ فَوَاتِ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا يَكُونُ بَدَلًا فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَانَ يَقُولُ فِي الِابْتِدَاءِ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَلَكِنَّ هَذَا فَاسِدٌ فَقَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْ الصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الْوَاجِبِ بِهَا وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3777_3776_3772_3774وَجَدَ الْهَدْيَ بَعْدَ صَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ كَانَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ ; لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْخُلْفِ مَا إذَا قَدَرَ عَلَى أَصْلِ الْهَدْيِ بَعْدَ مَا يَحِلُّ يَوْمَ النَّحْرِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ التَّحَلُّلُ فَإِنَّمَا قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ ، وَهُوَ كَالْمُتَيَمِّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ .
وَأَمَّا صَوْمُ السَّبْعَةِ لَيْسَ بِبَدَلٍ فِيمَا هُوَ مَقْصُودٌ ، وَهُوَ التَّحَلُّلُ أَلَا تَرَى أَنَّ أَوَانَ أَدَائِهَا بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَوُجُوبِ الْهَدْيِ لَا يَمْنَعُ أَدَاءَهَا ، وَالْمُرَادُ مِنْ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ } مُضِيُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حَتَّى إذَا صَامَ بَعْدَ مُضِيِّهَا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى أَهْلِهِ جَازَ عِنْدَنَا ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا أَنْ يَنْوِيَ
[ ص: 182 ] الْمُقَامَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الصَّوْمُ