المسألة الثالثة : في حكم
nindex.php?page=treesubj&link=18636الاستعاذة من حيث الوجوب أو الاستحباب
اختلف العلماء في ذلك بعد اتفاقهم على أن الاستعاذة مطلوبة من مريدي القراءة فقال جمهورهم بالاستحباب أي أن الاستعاذة مستحبة عند إرادة القراءة . وعليه فالأمر الوارد في قوله تبارك وتعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم محمول على الندب وعلى هذا المذهب لا يأثم القارئ بتركها .
وقال غير الجمهور بالوجوب أي أن الاستعاذة واجبة عند إرادة القراءة . وعليه فالأمر الوارد في الآية المذكورة محمول على الوجوب وعلى هذا المذهب يأثم القارئ بتركها . والمأخوذ به هو مذهب الجمهور فاحفظه .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : فِي حُكْمِ
nindex.php?page=treesubj&link=18636الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ مَطْلُوبَةٌ مِنْ مُرِيدِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ جُمْهُورُهُمْ بِالِاسْتِحْبَابِ أَيْ أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِرَاءَةِ . وَعَلَيْهِ فَالْأَمْرُ الْوَارِدُ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ لَا يَأْثَمُ الْقَارِئُ بِتَرْكِهَا .
وَقَالَ غَيْرُ الْجُمْهُورِ بِالْوُجُوبِ أَيْ أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِرَاءَةِ . وَعَلَيْهِ فَالْأَمْرُ الْوَارِدُ فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْوُجُوبِ وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ يَأْثَمُ الْقَارِئُ بِتَرْكِهَا . وَالْمَأْخُوذُ بِهِ هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ فَاحْفَظْهُ .