nindex.php?page=treesubj&link=10563_19721_20011_28723_29694_30520nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم .
[5] ثم استثنى منه
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا من بعد ذلك القذف .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5وأصلحوا حالهم
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5فإن الله غفور رحيم .
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=33512قبول شهادة القاذف بعد إقامة الحد عليه إذا تاب ، فقال أبو حنيفة : لا تقبل
nindex.php?page=treesubj&link=27107_33512شهادة المحدود فيه ، وإن تاب عن جريمة القذف ، لكن لا يرد شهادته بنفس القذف ، وإنما يردها بإقامة الحد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يردون شهادته بنفس القذف ، وقالوا : تقبل شهادته بعد التوبة ، سواء كانت قبل الحد أو بعده ، وصفتها عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن يقول : قذفي باطل ، وأنا نادم ، ولا أعود إليه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : توبته أن يكذب نفسه ، إلا أن مالكا اشترط مع التوبة بعد الحد ألا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم
[ ص: 508 ] عليه ، ودليل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على عدم قبول شهادته على التأبيد قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وذكره بالتأبيد يدل على أنها لا تقبل في كل حال ، والاستثناء منصرف إلى ما يليه ، وهو قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وأولئك هم الفاسقون nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا ، ومن قال بقبول شهادته إذا تاب ، قال : لأن الله تعالى استثنى التائبين عقب النهي بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا .
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=10563_19721_20011_28723_29694_30520nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
[5] ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ الْقَذْفِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5وَأَصْلَحُوا حَالَهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=33512قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ إِذَا تَابَ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تُقْبَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=27107_33512شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِيهِ ، وَإِنْ تَابَ عَنْ جَرِيمَةِ الْقَذْفِ ، لَكِنْ لَا يَرُدُّ شَهَادَتَهُ بِنَفْسِ الْقَذْفِ ، وَإِنَّمَا يَرُدُّهَا بِإِقَامَةِ الْحَدِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ يَرُدُّونَ شَهَادَتَهُ بِنَفْسِ الْقَذْفِ ، وَقَالُوا : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ قَبْلَ الْحَدِّ أَوْ بَعْدَهُ ، وَصِفَتُهَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : أَنْ يَقُولَ : قَذْفِي بَاطِلٌ ، وَأَنَا نَادِمٌ ، وَلَا أَعُودُ إِلَيْهِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ : تَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا اشْتَرَطَ مَعَ التَّوْبَةِ بَعْدَ الْحَدِّ أَلَّا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ فِي مِثْلِ الْحَدِّ الَّذِي أُقِيمَ
[ ص: 508 ] عَلَيْهِ ، وَدَلِيلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَذِكْرُهُ بِالتَّأْبِيدِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ فِي كُلِّ حَالٍ ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْصَرِفٌ إِلَى مَا يَلِيهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا ، وَمَنْ قَالَ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِ إِذَا تَابَ ، قَالَ : لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اسْتَثْنَى التَّائِبِينَ عَقِبَ النَّهْيِ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا .
* * *