nindex.php?page=treesubj&link=14948_19246_19513_23422_28270_28723_33308_33309_33311_33312_33624_34361nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا .
[6] ونزل في
ثابت بن رفاعة، وفي عمه، وذلك
أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتا وهو صغير، فجاء عمه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله، وما أدفع إليه؟ فأنزل الله عز وجل: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا أي: اختبروا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6اليتامى في عقولهم وتصرفاتهم في أموالهم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6حتى إذا بلغوا النكاح أي: صاروا أهلا أن ينكحوا أو ينكحوا،
nindex.php?page=treesubj&link=14941_14935_14946_14940ويحصل البلوغ عند أبي حنيفة في حق الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ، أو إكمال ثماني عشرة سنة، وفي حق الجارية بالحيض والاحتلام
[ ص: 88 ] والحبل، أو إكمال سبع عشرة سنة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حد البلوغ في حقهما الاحتلام والإنبات والانتهاء من السن إلى ما يعلم بالعادة بلوغ من انتهى إلى مثله، ولم يحد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه حدا، ويزيد الإناث بالحيض والحمل، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد حده في حقهما الاحتلام، أو إكمال خمس عشرة سنة، وتزيد الجارية بالحيض والحمل، وأما نبات الشعر، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقتضي الحكم ببلوغ الكافر دون المسلم، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقتضي البلوغ مطلقا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإن آنستم أي: أبصرتم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6منهم رشدا هداية إلى مصالحهم، والرشد: الصلاح في المال فقط عند الثلاثة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إصلاح الدين والمال.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فادفعوا إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ولا تأكلوها أيها الأوصياء.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6إسرافا بغير حق.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وبدارا سراعا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6أن يكبروا أي: لا تبادروا بالتفريط في إنفاقها قبل أن يكبروا حذرا أن يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم، ثم بين حال الأوصياء فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ومن كان غنيا فليستعفف أي: يطلب العفة من نفسه، ويمتنع عن أكلها، والعفة: الامتناع مما لا يحل.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ومن كان فقيرا محتاجا إلى مال اليتيم، وهو يحفظه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فليأكل بالمعروف يأخذ قدر أجرته إذا عمل.
[ ص: 89 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم أمر إرشاد ليس بواجب فيشهد لتزول عنه التهمة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وكفى بالله حسيبا كافيا.
nindex.php?page=treesubj&link=14948_19246_19513_23422_28270_28723_33308_33309_33311_33312_33624_34361nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا .
[6] وَنَزَلَ فِي
ثَابِتِ بْنِ رِفَاعَةَ، وَفِي عَمِّهِ، وَذَلِكَ
أَنَّ رِفَاعَةَ تُوُفِّيَ وَتُرْكَ ابْنَهُ ثَابِتًا وَهُوَ صَغِيرٌ، فَجَاءَ عَمُّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ: إِنَّ ابْنَ أَخِي يَتِيمٌ فِي حِجْرِي، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ مَالِهِ، وَمَا أَدْفَعُ إِلَيْهِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا أَيِ: اخْتَبَرُوا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6الْيَتَامَى فِي عُقُولِهِمْ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ أَيْ: صَارُوا أَهْلًا أَنْ يَنْكِحُوا أَوْ يُنْكَحُوا،
nindex.php?page=treesubj&link=14941_14935_14946_14940وَيَحْصُلُ الْبُلُوغُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي حَقِّ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْإِنْزَالِ إِذَا وَطِئَ، أَوْ إِكْمَالِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَفِي حَقِ الْجَارِيَةِ بِالْحَيْضِ وَالِاحْتِلَامِ
[ ص: 88 ] وَالْحَبْلِ، أَوْ إِكْمَالِ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ حَدُّ الْبُلُوغِ فِي حَقِّهِمَا الِاحْتِلَامُ وَالْإِنْبَاتُ وَالِانْتِهَاءُ مِنَ السِّنِّ إِلَى مَا يُعْلَمُ بِالْعَادَةِ بُلُوغُ مَنِ انْتَهَى إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ يَحِدَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِيهِ حَدًّا، وَيَزِيدُ الْإِنَاثُ بِالْحَيْضِ وَالْحَمْلِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ حَدُّهُ فِي حَقِّهِمَا الِاحْتِلَامُ، أَوْ إِكْمَالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَتَزِيدُ الْجَارِيَةُ بِالْحَيْضِ وَالْحَمْلِ، وَأَمَّا نَبَاتُ الشَّعَرِ، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِبُلُوغِ الْكَافِرِ دُونَ الْمُسْلِمِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ يَقْتَضِي الْبُلُوغَ مُطْلَقًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِنْ آنَسْتُمْ أَيْ: أَبْصَرْتُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6مِنْهُمْ رُشْدًا هِدَايَةً إِلَى مَصَالِحِهِمْ، وَالرُّشْدُ: الصَّلَاحُ فِي الْمَالِ فَقَطْ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ إِصْلَاحُ الدِّينِ وَالْمَالِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ عَنْ حَدِّ الْبُلُوغِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَلا تَأْكُلُوهَا أَيُّهَا الْأَوْصِيَاءُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6إِسْرَافًا بِغَيْرِ حَقٍّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَبِدَارًا سِرَاعًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6أَنْ يَكْبَرُوا أَيْ: لَا تُبَادِرُوا بِالتَّفْرِيطِ فِي إِنْفَاقِهَا قَبْلَ أَنْ يَكْبُرُوا حَذَرًا أَنْ يَبْلُغُوا فَيَلْزَمُكُمْ تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِمْ، ثُمَّ بَيَّنَ حَالَ الْأَوْصِيَاءِ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ أَيْ: يَطْلُبِ الْعِفَّةَ مِنْ نَفْسِهِ، وَيَمْتَنِعْ عَنْ أَكْلِهَا، وَالْعِفَّةُ: الِامْتِنَاعُ مِمَّا لَا يَحِلُّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا مُحْتَاجًا إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ، وَهُوَ يَحْفَظُهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ يَأْخُذْ قِدْرَ أَجْرَتْهُ إِذَا عَمِلَ.
[ ص: 89 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ أَمْرُ إِرْشَادٍ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَيُشْهِدُ لِتَزُولَ عَنْهُ التُّهْمَةُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا كَافِيًا.