باب التمتع (
nindex.php?page=treesubj&link=3763_3755_3740التمتع أفضل من الإفراد عندنا ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن الإفراد أفضل ; لأن المتمتع سفره واقع لعمرته والمفرد سفره واقع لحجته . وجه ظاهر الرواية أن في التمتع جمعا بين العبادتين فأشبه القران ، ثم فيه زيادة نسك وهي إراقة الدم وسفره واقع لحجته ; وإن تخللت العمرة ; لأنها تبع للحج كتخلل السنة بين الجمعة والسعي إليها (
nindex.php?page=treesubj&link=3739_25361_25360والمتمتع على وجهين متمتع يسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي ) ومعنى التمتع الترفق بأداء النسكين في سفر واحد من
[ ص: 215 ] غير أن يلم بأهله بينهما إلماما صحيحا ويدخله اختلافات نبينها إن شاء الله تعالى (
nindex.php?page=treesubj&link=3741وصفته أن يبتدئ من الميقات في أشهر الحج فيحرم بالعمرة ويدخل
مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته ) وهذا هو تفسير العمرة ، وكذلك إذا أراد أن يفرد بالعمرة فعل ما ذكرنا هكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : لا حلق عليه إنما العمرة الطواف والسعي ، وحجتنا عليه ما روينا وقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27محلقين رءوسكم }الآية نزلت في عمرة القضاء ، ولأنها لما كان لها تحرم بالتلبية كان
[ ص: 216 ] لها تحلل بالحلق كالحج (
nindex.php?page=treesubj&link=3412ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله كما وقع بصره على
البيت ; لأن العمرة زيارة
البيت وتتم به . ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65976أن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم [ ص: 217 ] الحجر } ، ولأن المقصود هو الطواف فيقطعها عند افتتاحه ولهذا يقطعها الحاج عند افتتاح الرمي ، قال : ( ويقيم بمكة حلالا ) ; لأنه حل من العمرة .
قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=3291_23441فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد ) والشرط أن يحرم من
الحرم . أما المسجد فليس بلازم ، وهذا ; لأنه في معنى المكي ، وميقات المكي في الحج الحرم على ما بينا ( وفعل ما يفعله الحاج المفرد ) ; لأنه مؤد للحج إلا أنه
nindex.php?page=treesubj&link=3587_22802يرمل في طواف الزيارة ، ويسعى بعده ; لأن هذا أول طواف له في الحج بخلاف المفرد ; لأنه قد سعى مرة ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3587_22802كان هذا المتمتع بعدما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده ; لأنه قد أتى بذلك مرة (
nindex.php?page=treesubj&link=3773_3772_3745وعليه دم التمتع ) للنص الذي تلوناه .
( فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) على الوجه الذي بيناه في القران ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3779صام ثلاثة أيام من شوال ثم اعتمر لم يجزه عن الثلاثة ) ; لأن سبب وجوب هذا الصوم التمتع ; لأنه بدل عن الهدي ، وهو في هذه الحالة غير متمتع ، فلا يجوز أداؤه قبل وجود سببه ( وإن صامها )
بمكة ( بعدما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف جاز عندنا ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله . له قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فصيام ثلاثة أيام في الحج }ولنا أنه أداء بعد انعقاد سببه ، والمراد بالحج المذكور في النص وقته على ما بينا ( والأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها ، وهو يوم عرفة ) لما بينا في القران .
[ ص: 214 ]
بَابُ التَّمَتُّعِ (
nindex.php?page=treesubj&link=3763_3755_3740التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ مِنْ الْإِفْرَادِ عِنْدَنَا ) وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ ; لِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِعُمْرَتِهِ وَالْمُفْرِدُ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ . وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ فِي التَّمَتُّعِ جَمْعًا بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ فَأَشْبَهَ الْقِرَانَ ، ثُمَّ فِيهِ زِيَادَةُ نُسُكٍ وَهِيَ إرَاقَةُ الدَّمِ وَسَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ ; وَإِنْ تَخَلَّلَتْ الْعُمْرَةُ ; لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلْحَجِّ كَتَخَلُّلِ السُّنَّةِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالسَّعْيِ إلَيْهَا (
nindex.php?page=treesubj&link=3739_25361_25360وَالْمُتَمَتِّعُ عَلَى وَجْهَيْنِ مُتَمَتِّعٌ يَسُوقُ الْهَدْيَ وَمُتَمَتِّعٌ لَا يَسُوقُ الْهَدْيَ ) وَمَعْنَى التَّمَتُّعِ التَّرَفُّقُ بِأَدَاءِ النُّسُكَيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ مِنْ
[ ص: 215 ] غَيْرَ أَنْ يَلُمَّ بِأَهْلِهِ بَيْنَهُمَا إلْمَامًا صَحِيحًا وَيَدْخُلُهُ اخْتِلَافَاتٌ نُبَيِّنُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=treesubj&link=3741وَصِفَتُهُ أَنْ يَبْتَدِئَ مِنْ الْمِيقَاتِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَيُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَيَدْخُلَ
مَكَّةَ فَيَطُوفَ لَهَا وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَقَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ) وَهَذَا هُوَ تَفْسِيرُ الْعُمْرَةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُفْرِدَ بِالْعُمْرَةِ فَعَلَ مَا ذَكَرْنَا هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا حَلْقَ عَلَيْهِ إنَّمَا الْعُمْرَةُ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ ، وَحُجَّتُنَا عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا وقَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ }الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ، وَلِأَنَّهَا لَمَّا كَانَ لَهَا تَحْرُمُ بِالتَّلْبِيَةِ كَانَ
[ ص: 216 ] لَهَا تَحَلُّلٌ بِالْحَلْقِ كَالْحَجِّ (
nindex.php?page=treesubj&link=3412وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى
الْبَيْتِ ; لِأَنَّ الْعُمْرَةَ زِيَارَةُ
الْبَيْتِ وَتَتِمُّ بِهِ . وَلَنَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65976أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حِينَ اسْتَلَمَ [ ص: 217 ] الْحَجَرَ } ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الطَّوَافُ فَيَقْطَعُهَا عِنْدَ افْتِتَاحِهِ وَلِهَذَا يَقْطَعُهَا الْحَاجُّ عِنْدَ افْتِتَاحِ الرَّمْيِ ، قَالَ : ( وَيُقِيمُ بِمَكَّةَ حَلَالًا ) ; لِأَنَّهُ حَلَّ مِنْ الْعُمْرَةِ .
قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=3291_23441فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ الْمَسْجِدِ ) وَالشَّرْطُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ
الْحَرَمِ . أَمَّا الْمَسْجِدُ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ ، وَهَذَا ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَكِّيِّ ، وَمِيقَاتُ الْمَكِّيِّ فِي الْحَجِّ الْحَرَمُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ( وَفِعْلُ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ الْمُفْرِدُ ) ; لِأَنَّهُ مُؤَدٍّ لِلْحَجِّ إلَّا أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3587_22802يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ ، وَيَسْعَى بَعْدَهُ ; لِأَنَّ هَذَا أَوَّلَ طَوَافٍ لَهُ فِي الْحَجِّ بِخِلَافِ الْمُفْرِدِ ; لِأَنَّهُ قَدْ سَعَى مَرَّةً ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3587_22802كَانَ هَذَا الْمُتَمَتِّعُ بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ طَافَ وَسَعَى قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إلَى مِنًى لَمْ يَرْمُلْ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَلَا يَسْعَى بَعْدَهُ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِذَلِكَ مَرَّةً (
nindex.php?page=treesubj&link=3773_3772_3745وَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ ) لِلنَّصِّ الَّذِي تَلَوْنَاهُ .
( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ) عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ فِي الْقِرَانِ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3779صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالَ ثُمَّ اعْتَمَرَ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ الثَّلَاثَةِ ) ; لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ هَذَا الصَّوْمِ التَّمَتُّعُ ; لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْهَدْيِ ، وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ غَيْرُ مُتَمَتِّعٍ ، فَلَا يَجُوزُ أَدَاؤُهُ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهِ ( وَإِنْ صَامَهَا )
بِمَكَّةَ ( بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ جَازَ عِنْدَنَا ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ . لَهُ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ }وَلَنَا أَنَّهُ أَدَاءٌ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَبِهِ ، وَالْمُرَادُ بِالْحَجِّ الْمَذْكُورِ فِي النَّصِّ وَقْتُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ( وَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهَا إلَى آخِرِ وَقْتِهَا ، وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ ) لِمَا بَيَّنَّا فِي الْقِرَانِ .
[ ص: 214 ]