كتاب الرضاع
[ ص: 244 ] [ ص: 245 ] 1 - باب
nindex.php?page=treesubj&link=12970_26417الرضاع 15406 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) إلى قوله: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) .
15407 - فاحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الأم والأخت من النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب، فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله، وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن.
كِتَابُ الرَّضَاعِ
[ ص: 244 ] [ ص: 245 ] 1 - بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=12970_26417الرَّضَاعِ 15406 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) إِلَى قَوْلِهِ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) .
15407 - فَاحْتَمَلَ إِذْ ذَكَرَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَقَامَهُمَا فِي التَّحْرِيمِ مَقَامَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنَ النَّسَبِ أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ كُلُّهَا تَقُومُ مَقَامَ النَّسَبِ، فَمَا حُرِّمَ بِالنَّسَبِ حُرِّمَ بِالرَّضَاعِ مِثْلَهُ، وَبِهَذَا نَقُولُ بِدَلَالَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيَاسِ عَلَى الْقُرْآنِ.