ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1335جهل الحدث أو نسي وصلى لم يصح ، ذكروه في اجتناب النجاسة ( و ) لأنها آكد ، لأنها فعل ، ولا يعفى عن يسيرها .
وفي أحكام
الآمدي الشافعي في تفسير الأجزاء بالامتثال أو سقوط القضاء :
[ ص: 367 ] لا يعيد على قول لنا ، وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في أصوله ، فقال : وأجيب بالسقوط للخلاف ، ويأتي ما يتعلق به في شروط الصلاة أول الفصل الأخير من صفة الصلاة . وأما اجتناب النجاسة فاحتج غير واحد منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ على أنه شرط بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وثيابك فطهر } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وابن زيد اغسلها بالماء ، ونقها ، وهذا أحد الأقوال الستة فيها ، فيكون شرطا
بمكة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41978وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ساجدا في ظل الكعبة قبل الهجرة ، فانبعث أشقى القوم ، فجاء بسلا جزور بني فلان ودمها وفرثها فطرحه بين كتفيه ، حتى أزالته nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال صاحب المحرر : لا نسلم أنه أتى بدمها ، ثم الظاهر أنه منسوخ ، لأنه
بمكة قبل ظهور الإسلام ، ولعل الخمس لم تكن فرضت ، والأمر بتجنب النجاسة مدني متأخر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن الحنفية احتجت على
nindex.php?page=treesubj&link=431إزالة النجاسة بغير الماء بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وثيابك فطهر } ولم يفرق ، فهو على عمومه ، وأجاب بأنه قيل : معناه قلبك ، وقيل : معناه قصر ، قال : مع أن الآية عامة ، وخبرنا خاص ، والخاص يقضي على العام .
[ ص: 368 ] فصل
فعلى رواية : وجوب اجتناب النجاسة ، واختار صاحب المغني والمحرر وغيرهما ، وعلى الأولى تصح صلاة جاهل بها ، أو ناس حملها ، أو لاقاها (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) والأشهر الإعادة ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما في ناس ، قال جماعة : وكذا إن عجز ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره : أو زاد مرضه بتحريكه ، أو نقله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ; أو احتاجه لحرب .
وفي الرعاية أو جهل حكمها ، وكذا إن
nindex.php?page=treesubj&link=1591علمها في صلاته ، وقيل : تبطل ، فإن لم تزل إلا بعمل كثير أو في زمن طويل بطلت ، وقيل : يبني .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1335جَهِلَ الْحَدَثَ أَوْ نَسِيَ وَصَلَّى لَمْ يَصِحَّ ، ذَكَرُوهُ فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ ( وَ ) لِأَنَّهَا آكَدُ ، لِأَنَّهَا فِعْلٌ ، وَلَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا .
وَفِي أَحْكَامِ
الْآمِدِيِّ الشَّافِعِيِّ فِي تَفْسِيرِ الْأَجْزَاءِ بِالِامْتِثَالِ أَوْ سُقُوطِ الْقَضَاءِ :
[ ص: 367 ] لَا يُعِيدُ عَلَى قَوْلٍ لَنَا ، وَتَبِعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ فِي أُصُولِهِ ، فَقَالَ : وَأُجِيبَ بِالسُّقُوطِ لِلْخِلَافِ ، وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَوَّلُ الْفَصْلِ الْأَخِيرِ مِنْ صِفَةِ الصَّلَاةِ . وَأَمَّا اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ فَاحْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وَثِيَابَك فَطَهِّرْ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنُ سِيرِينَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وَابْنُ زَيْدٍ اغْسِلْهَا بِالْمَاءِ ، وَنَقِّهَا ، وَهَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ السِّتَّةِ فِيهَا ، فَيَكُونُ شَرْطًا
بِمَكَّةَ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41978وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سَاجِدًا فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ، فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ ، فَجَاءَ بِسَلَا جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ وَدَمِهَا وَفَرْثِهَا فَطَرَحَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، حَتَّى أَزَالَتْهُ nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةُ } ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ أَتَى بِدَمِهَا ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، لِأَنَّهُ
بِمَكَّةَ قَبْلَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ ، وَلَعَلَّ الْخَمْسَ لَمْ تَكُنْ فُرِضَتْ ، وَالْأَمْرُ بِتَجَنُّبِ النَّجَاسَةِ مَدَنِيٌّ مُتَأَخِّرٌ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ احْتَجَّتْ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=431إزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وَثِيَابَك فَطَهِّرْ } وَلَمْ يُفَرِّقْ ، فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ ، وَأَجَابَ بِأَنَّهُ قِيلَ : مَعْنَاهُ قَلْبَك ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ قَصِّرْ ، قَالَ : مَعَ أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ ، وَخَبَرُنَا خَاصٌّ ، وَالْخَاصُّ يَقْضِي عَلَى الْعَامِّ .
[ ص: 368 ] فَصْلٌ
فَعَلَى رِوَايَةِ : وُجُوبِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمَا ، وَعَلَى الْأُولَى تَصِحُّ صَلَاةُ جَاهِلٍ بِهَا ، أَوْ نَاسٍ حَمَلَهَا ، أَوْ لَاقَاهَا (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَالْأَشْهَرُ الْإِعَادَةُ ، وَجَزَمَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَغَيْرُهُمَا فِي نَاسٍ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : وَكَذَا إنْ عَجَزَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ : أَوْ زَادَ مَرَضُهُ بِتَحْرِيكِهِ ، أَوْ نَقْلِهِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ; أَوْ احْتَاجَهُ لِحَرْبٍ .
وَفِي الرِّعَايَةِ أَوْ جَهْلِ حُكْمِهَا ، وَكَذَا إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1591عَلِمَهَا فِي صَلَاتِهِ ، وَقِيلَ : تَبْطُلُ ، فَإِنْ لَمْ تُزَلْ إلَّا بِعَمَلٍ كَثِيرٍ أَوْ فِي زَمَنٍ طَوِيلٍ بَطَلَتْ ، وَقِيلَ : يَبْنِي .