[ ص: 80 ] الباب الثالث
في شروط الصلاة
nindex.php?page=treesubj&link=20610الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=18فقد جاء أشراطها ) أي : علاماتها قد تقدم في المقدمة حقيقته اصطلاحا وشروطها ، وهي عشرة : الأول
nindex.php?page=treesubj&link=1379العلم بدخول الوقت فإن الوقت سبب والعلم بدخوله شرط ، قال صاحب التلقين وهو كما قال ، وقال
ابن القصار في تعليق : لا يجوز لعالم ، ولا عامي أن يقلد في وقت الظهر ; لأنه شاهد بالحس فالوصول إلى اليقين ممكن فلا يجوز التقليد .
[ ص: 80 ] الْبَابُ الثَّالِثُ
فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ
nindex.php?page=treesubj&link=20610الشَّرْطُ فِي اللُّغَةِ الْعَلَامَةُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=18فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ) أَيْ : عَلَامَاتُهَا قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمُقَدِّمَةِ حَقِيقَتُهُ اصْطِلَاحًا وَشُرُوطُهَا ، وَهِيَ عَشَرَةٌ : الْأَوَّلُ
nindex.php?page=treesubj&link=1379الْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ فَإِنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ وَالْعِلْمَ بِدُخُولِهِ شَرْطٌ ، قَالَ صَاحِبُ التَّلْقِينِ وَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَقَالَ
ابْنُ الْقَصَّارِ فِي تَعْلِيقٍ : لَا يَجُوزُ لِعَالِمٍ ، وَلَا عَامِّيٍّ أَنْ يُقَلِّدَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ ; لِأَنَّهُ شَاهِدٌ بِالْحِسِّ فَالْوُصُولُ إِلَى الْيَقِينِ مُمْكِنٌ فَلَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ .